- اشارة
- [المقدمة]
- و الکلام فیها یقع فی أمور:
- أحدها: الإجارة تملیک المنفعة بعوض معلوم
- ثانیها: الإجارة من العقود اللازمة
- ثالثها: العین المستأجرة أمانة بید المستأجر إذا تسلمها بإذنه لا تضمن من دون تعد أو تفریط
- رابعها: کلما تصح إعارته بحسب أصل وضعها الشرعی من الأعیان المنتفع بها مع بقاء عینها تصح إجارته
- خامسها: کل خیار جاء به فی البیع الدلیل الخاص کالمجلس و الحیوان و التأخیر لا یسری إلی الإجارة
- سادسها: تملک کل من الأجرة و المنفعة بنفس العقد
- سابعها: یشترط فی عوض الإجارة کونهما مملوکین
- ثامنها: لو توقف استیفاء المنفعة علی قبض العین و توقف العمل علی قبض العین المعمول بها لزم دفعها فی باب الإجارة
- تاسعها: یشترط المعلومیة فی عوض الإجارة
- عاشرها: یشترط الجزم فی عقد الإجارة
- حادی عشرها: کل موضع یفسد عقد الإجارة فیه تضمن المنفعة فیه مع تفویتها
- ثانی عشرها: الأجیر الخاص و هو الذی تملک عین المنفعة المعینة
- ثالث عشرها: لو قدرت المنفعة بالعمل المخصوص
- رابع عشرها: لو تعینت المدة فبذل المؤجر العین فیها
- خامس عشرها: کلما یتوقف علیه استیفاء المنفعة من المستأجر و کان من متعلقات العمل أو العین المؤجرة علی المؤجر
- سادس عشرها: ظاهر الأصحاب أن تلف المنفعة قبل استیفائها أو قبل مضی وقت یمکن فیه استیفاؤها منها أو بعضاً بمنزلة تلف المبیع قبل قبضه
- سابع عشرها: یلحق بتلف المنفعة امتناعها عقلًا أو عادة أو شرعاً
- ثامن عشرها: کما یشترط المعلومیة فی الأجرة یشترط معلومیة العین المستأجرة بالمشاهدة أو الوصف
- تاسع عشرها: لو تعدی المستأجر فی العین المؤجرة أَو فرط
- العشرون: یلزم علی المستأجر ذکر موضع التسلیم للعین المستأجرة
- الحادی و العشرون: کل ما له منفعة مقصودة عند العقلاء یصح استئجاره مع بقاء عینه
- الثانی و العشرون: لو استأجر دابة أو أجیراً لحمل شیء معین فی الذمة فزاد الحمل من دون علم المؤجر و لا استئذان منه
- الثالث و العشرون: یشترط فی الإجارة کون المنفعة المعقودة علیها محللة
- الرابع و العشرون: یشترط فی عقد الإجارة القدرة علی التسلیم من المستأجر
- الخامس و العشرون: لو طرأ علی العین المستأجرة ما یقضی ببطلان الانتفاع بها بالمنفعة المعقود علیها أصلًا و رأساً
- السادس و العشرون: صاحب الحمام و شبهه قد یکون أمیناً فیما إذا سلمه المغتسل الثیاب و شبهها
- السابع و العشرون: العین المقبوضة من ید المستأجر بید المؤجر أمانة
- الثامن و العشرون: من تقبل عملًا بإجارة أو غیرها فی عین أو فی غیرها جاز أن یقبله غیره مطلقاً إذا لم یشترط علیه المباشرة بنفسه
- التاسع و العشرون: لا یلزم المستأجر نفقة الدابة لا بذل عین و لا عمل إلا إذا اشترطت علیه
- الثلاثون: لو أجر العبد نفسه من غیر إذن و لا کان فضولیاً
- الحادی و الثلاثون: لا کلام فی جواز إجارة العبد ثمّ عتقه
- الثانی و الثلاثون: لو أجر الصبی أو المجنون أو السفیه ولی إجباری کالأب و الجد أو غیره کالوصی و الحاکم أو أجرا ما لهم من عقار أو حیوان أو غیرهما مع المصلحة
- الثالث و الثلاثون: من أمر غیره بعمل و کان العمل له أجرة عادة و کان العامل ممن یأخذ الأجرة علی عمله
- القول فی التنازع:
- اشارة
- أحدها: لو اختلفا فی أصل الاستئجار
- الثانی: لو اختلفا فی رد العین المستأجرة
- الثالث: لو اختلفا فی قدر الشیء المستأجر عیناً أو عملًا و اتفقا علی قدر الأجرة و الزمان
- الرابع: لو اختلفا فی التلف و عدمه
- الخامس: لو اختلف المالک و الخیاط فی قطع الثوب
- السادس: لو اختلفا فی صحة عقد الإجارة و عدمها
- السابع: لو ادعی المستأجر إباق العبد أو مرض الدابة أو انهدام المسکن
- القول فی مسائل متفرقة:
- اشارة
- أحدها: کل ما لا یمکن تملکه من المنافع و لا یمکن حصول السلطان علیه و لا یمکن البیان فیه من الأعمال من المستأجر أو لا منفعة للمستأجر فیه
- ثانیها: یجوز الاستئجار للزرع و دیاسته و نقله و سقیه و حفظه کل واحد مجتمعاً و منفرداً
- ثالثها: یجوز استئجار الأرض للبناء و الغرس و الزرع مع مشاهدة الأرض أو وصفها الرافع للجهالة
- رابعها: یجوز الاستئجار لحیازة المباحات عن المستأجر کالحطب و الماء و غیرهما
- خامسها: یجوز استئجار الشخص لرعی الماشیة فی المباح و یقدر بالمدة و بالعمل
- سادسها: یجوز استئجار الأرض للغرس و البناء فیها مع تعیین المدة الرافعة للجهالة
- سابعها: إذا استأجر أرضاً للزرع و عین مدة یعتاد حصاده فیها
- ثامنها: لو استأجر الأرض للزرع و کان لا ماء لها أصلًا
انوار الفقاهه - کتاب الاجاره
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب الإجاره موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
[المقدمه]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین
کتاب الإجاره
و هی لغه کراء الأجیر کالأجره لا مصدر أجر لأن مصدره الإیجار و نقلت شرعاً لماهیه جدیده دل علی ثبوتها الکتاب و السنه و الإجماع إلا أنه لیس فی إطلاقات الکتاب ما یشمل المشکوک بجواز استئجاره و عدمه و کذا فی الإجماع نعم قد یستشعر من بعض الأخبار ذلک و فی بعض الأخبار کراهه إیجار الشخص نفسه لأنه حضر علیه رزقه و هی محموله علی الأجیر الخاص بجمیع منافعه جمعاً بینها و ما دل علی إیجار المعصوم (علیه السلام) نفسه الزکیه و أصل وضع الإجاره لنقل المنافع کما إن البیع أصل وضعه لنقل الأعیان و المنفعه تابع لها اتباعاً عقدیاً أو حکماً شرعیاً بعد ملک المنتقل إلیه العین لأن الناس مسلطون علی أموالهم و کذا تبعیه العین فی الإجاره لملک المنفعه و جواز إتلافها فی الاستئجار للرضاع و الحمام و البئر و نحوها فإنها محتمله للتبعیه العقدیه و لکونها من الأحکام الشرعیه و سیجی ء بیان ذلک إن شاء الله تعالی
و الکلام فیها یقع فی أمور:
أحدها: الإجاره تملیک المنفعه بعوض معلوم
مع بقاء العین أو العقد الدال علی ذلک و الأقرب بحسب العرف.
الأول: و بحسب کلام الفقهاء.
الثانی: و لا یراد بالصیغه فی الإیجاب سوی الأول لعدم إمکان إراده العقد من لفظ العقد الإنشائی کآجرتک قطعاً و عدم إمکان الاشتقاق منه و القول بالاشتراک اللفظی بینهما قوی و قد یورد علی الحد بالصلح علی المنفعه أو هبتها بعوض معلوم و بما لو جعلت المنفعه ثمناً فی البیع و بالوصیه بالمنفعه بالعوض المعلوم و بما وقعت صداقاً و بتملیک المنافع تبعاً فی البیع و شبهه و بما وقع التملیک فیه للأعیان کماء الحمام و البئر